الفصل الرابع — رقم تعريف المركبة
المادة 36
مع مراعاة أحكام المادة 37 أدناه، يجب أن يكون لدى كل مركبة رقم تعريف )VIN( منقوش باردا، يتكون من سبعة عشر (17) رمزا :
- من الرمز الأول إلى الرمز التاسع : يمثل طراز "مناجم": . من الرمز الأول إلى الرمز الثالث : يمثل التعريف العالمي للمصنّع (IMW)، . من الرمز الرابع إلى الرمز التاسع: يمثل طراز المركبة (قسم وصف المركبة .)"VDS"
- من الرمز العاشر إلى الرمز السابع عشر : قسم تعريف المركبة (SIV)، يمثل الرقم التسلسلي في الطراز.
الرمزان العاشر والحادي عشر يمثلان، على التوالي، سنة إنتاج النموذج ورمز المصنع.
يجب نقش رقم تعريف المركبة )VIN( باردا في مكون غير قابل للتفكيك للهيكل القاعدي للمركبة، وبشكل يكون غير معرض للتآكل ولا للاندثار بسبب حادث. ويجب أن يوضع بطريقة يمكن رؤيته دون تفكيك أي من المكونات الأساسية للمركبة بقراءته.
يمنح التعريف العالمي للمصنّع )WMI( لمصنعي المركبات من طرف إدارة المناجم، بالتعاون مع الهيئة ا لمختصة، وفقا للإجراءات والمقاييس المقررة.