مرسوم تنفيذي رقم 18-05
· ج.ر عدد 3 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-05 مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 15 يناير سنة 2018، يحدد تنظيم مراقبة مطابقة المركبات وكيفيات ممارستها
الفصل الرابع — رقم تعريف المركبة
المادة 35
يجب أن تكون كل مركبة حاملة لصفيحة المصنّع تبيّن رقم تعريف المركبة وكذا حدود أوزانها.
ويجب على مالك المركبة، في حالة فقدان أو تلف أو تآكل صفيحة المصنّع، أن يستبدلها بصفيحة جديدة ينقش فيها كل الخصائص الموجودة في الصفيحة الأولى.
وتنجز هذه الصفيحة من طرف مصنّع المركبة أو من طرف هيكلي معتمد أو من طرف خبير معتمد في ميدان خبرة مطابقة المركبات.