الفصل الثالث — خبرة مطابقة المركبات الموجهة للبيع بالمزاد العلني
المادة 33
إذا تم خلال عملية خبرة مطابقة المركبة ملاحظة وجود شذوذ في وثائق الهوية أو في رقم التعريف المنقوش ب اردا في المركبة أو في العناصر المكونة للهيكل القاعدي ولهيكلها، يدقق الخبير المعتمد طبيعة الشذوذ، ويقوم بوصفه قدر الإمكان في تقرير الخبرة كما هو منصوص عليه في المادة 42 أدناه. 6 جمادى الأولى عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة 24 يناير سنة 2018 م ويقوم الخبير المعتمد بإعلام المصلحة المعنية لإدارة المناجم، إذا لاحظ وجود شذوذ أو عدم تسوية، التي تقوم بدورها بطلب المعلومات حول المركبة لدى المصالح المعنية للأمن الوطني.