مرسوم تنفيذي رقم 18-05
· ج.ر عدد 3 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-05 مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 15 يناير سنة 2018، يحدد تنظيم مراقبة مطابقة المركبات وكيفيات ممارستها
الفصل الثالث — خبرة مطابقة المركبات الموجهة للبيع بالمزاد العلني
المادة 32
يجب أن تخضع كل مركبة موجهة للبيع بالمزاد العلني، قبل عرضها للبيع، لإجراء خبرة مطابقة.
ويجب أن تكون المركبة المعروضة للبيع بالمزاد العلني مطابقة من حيث التعريف والتنظيم المعمول به ومواصفات المصنّع، وأن تكون صالحة للسير.