الفصل الثاني — مراقبة مطابقة المركبات › القسم الثالث — مراقبة مطابقة المركبات المستوردة بصفة انفرادية
المادة 31
يشرع خبراء المناجم، قبل عملية التسجيل، في التحقق من مطابقة المركبة المستوردة بصفة انفرادية طبقا لأحكام المادة 13 أعلاه.
يعد محضر المطابقة في نسختين (2)، إذا كانت المركبة مطابقة، وفقا للنموذج المبين في الملحق الأول بهذا المرسوم، وتسلّم نسخة منه لمالكها بهدف الشروع، لدى المصالح المعنية، في الحصول على بطاقة التسجيل.
ويجب أن يبرر كل رفض مع إخطار صاحب المركبة بذلك.