مرسوم تنفيذي رقم 18-05
· ج.ر عدد 3 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-05 مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 15 يناير سنة 2018، يحدد تنظيم مراقبة مطابقة المركبات وكيفيات ممارستها
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
تمارس صلاحيات السلطة العمومية المتعلقة بمراقبة مطابقة المركبات من طرف إدارة المناجم، بواسطة خبراء المناجم التابعين لها.
يمكن إجراء خبرة مطابق ة المركب ات من ط رف خبراء معتم دين من طرف الوزير المكلف بالمناجم.