الفصل الثاني — مراقبة مطابقة المركبات › القسم الثاني — مراقبة مطابقة المركبات الجديدة حسب الطراز والدفعة
المادة 29
يمك ن خبراء المناجم، إذا اقتضى الأم ر، أن يأخذوا ل دى الوكيل أو المصنّع، عيّ نات من المركبات المستوردة بالدفعة أو المصنعة/ المركّبة محليا التي تمت مراقبته ا حسب الط راز في حدود خمس (5) مركبات، على الأكثر، لإجراء تجارب الفعالية والأمن في الطرقات أو في أي مساحة مهيأة، وذلك لمدة لا تتعدى ثمان وأربعين (48) ساعة لكل مركبة.