الفصل الثاني — مراقبة مطابقة المركبات › القسم الثاني — مراقبة مطابقة المركبات الجديدة حسب الطراز والدفعة
المادة 28
يشرع خبراء المناجم، قبل الإجراءات الجمركية بالنسبة للمركبات المستوردة بالدفعة وقبل خروج المركبات من المصنع بالنسبة للمركبات المصنّعة محليا، في م راقبة المطابقة لعيّنة تمثيلية بنسبة لا تقل عن خمسة في المائة 5( )% من العدد الإجمالي للمركبات المستوردة أو المصنعة محليا.
ويمنح صاحب المركبات، إذا كانت المركبات مطابقة، شه ادة مطابقة العينات، وفقا للنموذج المحدد في الملحق السادس بهذا المرسوم، للشروع في إجراءات الجمركة من أجل الحصول على بطاقات التسجيل لدى المصالح ا لمختصة.
ويجب أن يبرر كل رفض ويرسل لصاحب المركبات. 24 يناير سنة 2018 م