الفصل الثاني — مراقبة مطابقة المركبات › القسم الثاني — مراقبة مطابقة المركبات الجديدة حسب الطراز والدفعة
المادة 27
يشرع خبير المناجم في إجراء مراقبة مطابقة النموذج أو الطراز النموذجي للمركبات المقرر استيرادها أو تصنيعها محليا، الذي خضع للتجارب بنجاح، على أساس الملف التقني الذي تمت الموافقة عليه.
ويمكن خبير المناجم، في حالة عدم حضوره للتجارب في المصنع، أخذ النموذج أو الطراز النموذجي للمركبات لإجراء تجارب تكميلية حول الفعالية والأمن في الطريق أو في أي مساحة مهيأة، وذلك لمدة لا تتعدى ثمان وأربعين (48) ساعة.
يعدّ خبير المناجم، إذا كان النموذج أو الطراز النموذجي للمركبات مطابقا، محضر مطابقة النموذج أو طراز نموذجي في نسختين (2) حسب النموذج المحدد في الملحق الخامس بهذا المرسوم.
تمنح لمستورد أو لمصنّع النموذج أو طراز نموذجي للمركبات مذكرة المطابقة، تتكون من محضر مطابقة للنموذج أو الطراز النموذجي والمذكرة الوصفية للمصنع من أجل استيراد المركبات بالدفعة أو إنتاجها محليا.
ويقوم المستورد أو المصنع بطباعة مذكرة المطابقة في مائتي (200) نسخة ويقدمها في أجل لا يتجاوز خمسة عشر (15) يوما من تاريخ الحصول عليها، لإدارة المناجم من أجل توزيعها على المصالح المعنية.