الفصل الثاني — مراقبة مطابقة المركبات › القسم الثاني — مراقبة مطابقة المركبات الجديدة حسب الطراز والدفعة
المادة 25
يجب أن يخضع النموذج أو الطراز النموذجي للمركبات في معمل التصنيع إلى التجارب اللازم ة المتع لقة بالأمن والفع الية .
ويجب أن تتم ه ذه التجارب بح ضور خبير المناجم أو هي ئة مختصة مؤهلة من طرف الوزير المكلف بالمناجم.
تحدد شروط تأهيل الهيئات المختصة بموجب قرار من الوزير المكلف بالمناجم.
يجب على المصنّع أن يقدّم، قبل إجراء التجارب، شهادة المطابقة تبيّن أن النموذج أو الطراز النموذجي للمركبات مطابق للمقاييس والمقتضيات الضرورية المتعلقة بالفعالية والأمن.