مرسوم تنفيذي رقم 18-05
· ج.ر عدد 3 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-05 مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 15 يناير سنة 2018، يحدد تنظيم مراقبة مطابقة المركبات وكيفيات ممارستها
الفصل الثاني — مراقبة مطابقة المركبات › القسم الثاني — مراقبة مطابقة المركبات الجديدة حسب الطراز والدفعة
المادة 23
يخضع استيراد المركبات بالدفعة وتصنيعها محليا للموافقة المسبقة من إدارة المناجم، على الملف التقني للنموذج أو طراز نموذجي للمركبات المقرر استيرادها أو تصنيعها محليا.