الفصل الثاني — مراقبة مطابقة المركبات › القسم الأول — تنظيم مراقبة مطابقة المركبات
المادة 22
تقوم مراقبة المطابقة لمركبة - صهريج ناقلة للوقود أو للمواد الخطرة، زيادة على ما هو منصوص عليه في المادة 13 أعلاه، على التحقق من ملف تقني يتكون على وجه الخصوص مما يأتي:
- بطاقة تسجيل مركبة - الصهريج،
- شهادة التأمين،
- تقري ر المعاينة ال داخلي ة والخارجية لمركبة - الصهريج، ينجز من طرف هيئة مختصة ومؤهلة،
- شه ادة التعبئة/ المعايرة تعد من ط رف هيئة مختصة،
- محضر المراقبة التقنية الدورية يعد طبقا للتنظيم المعمول به.
يمنح صاحب مركبة - الصهريج، إذا كانت هذه المركبة والملف التقني مطابقين، رخصة مطابقة للوضع حيز السير الدوري حسب النموذج المحدد في الملحق الثالث بهذا المرسوم.