مرسوم تنفيذي رقم 18-05
· ج.ر عدد 3 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-05 مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 15 يناير سنة 2018، يحدد تنظيم مراقبة مطابقة المركبات وكيفيات ممارستها
الفصل الثاني — مراقبة مطابقة المركبات › القسم الأول — تنظيم مراقبة مطابقة المركبات
المادة 19
يعمل خبير المناجم، عند كل تسوية لرقم تعريف مركبة، على نقش رشام المناجم في طرفي نهاية رقم التعري ف ويعد محضر التسوية في نسختين (2) ويسلم إحداهما لصاحب المركبة.