مرسوم تنفيذي رقم 18-05
· ج.ر عدد 3 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-05 مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 15 يناير سنة 2018، يحدد تنظيم مراقبة مطابقة المركبات وكيفيات ممارستها
الفصل الثاني — مراقبة مطابقة المركبات › القسم الأول — تنظيم مراقبة مطابقة المركبات
المادة 17
يجب أن تكون كل مركبة تم تقديمها لمراقبة المطابقة وليس لها رقم التعريف المنقوش باردا، أو كان هذا الرقم غير واضح أو متآكل، أو تمت ملاحظة شذوذ في مكونات المركبة، موضوع طلب معلومات لدى المصالح المعنية للأمن الوطني بهدف التحقق من صحتها. 6 جمادى الأولى عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة 24 يناير سنة 2018 م