مرسوم تنفيذي رقم 18-05
· ج.ر عدد 3 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-05 مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 15 يناير سنة 2018، يحدد تنظيم مراقبة مطابقة المركبات وكيفيات ممارستها
الفصل الثاني — مراقبة مطابقة المركبات › القسم الأول — تنظيم مراقبة مطابقة المركبات
المادة 15
تتوّج كل مراقبة مطابقة مركبة بصفة انف رادية بمحض ر مطابقة يعد حسب النموذج المحدد في الملحق الأول بهذا المرسوم. ويكون هذا المحضر :
- مشطوبا قطريا بخط أحمر فاتح بظل أخضر،
- يوضع في زاويتيه الأفقيتين هلال ونجمة حمراوان. ويتخلل الهلال الأحمر هلال أخضر.
يعدّ محضر المطابقة في نسختين (2) تسلّم إحداهما إلى الجهة التي طلبت إجراء مراقبة المطابقة.