الفصل الثاني — مراقبة مطابقة المركبات › القسم الأول — تنظيم مراقبة مطابقة المركبات
المادة 14
تتعلق المعايير التقنية التي يجب التحقق منها من أجل معاينة مطابقة المركبة طبقا لأحكام المادة 13 أعلاه، على وجه الخصوص بما يأتي : 24 يناير سنة 2018 م
- الطراز "مناجم" رقم تعريف المركبة )VIN( بتسعة (9) رموز الأولى،
- قسم تعريف المركبة )VIS( بالثمانية (8) رموز الأخيرة، يمثل الرقم التسلسلي في الطراز،
- حدود الحمولات للمركبة : الحمولة الإجمالية المرخصة والحمولة الإجمالية السائرة المرخصة والحمولة المقيدة،
- حدود أبعاد المركبة،
- مقتضيات الأمن وكذا مطابقة المكونات والعناصر الأساسية للمركبة.