الفصل الثاني — مراقبة مطابقة المركبات › القسم الأول — تنظيم مراقبة مطابقة المركبات
المادة 13
تتمثل مراقبة مطابقة مركبة في التحقق من :
- مطابقتها للمواصفات التقنية التنظيمية المعمول بها،
- مطابقتها لمواصفات المذكرة الوصفية وشهادة المطابقة يمنحهما المصنّع، بالنسبة للمركبات الجديدة المصنعة أو المركبة في الجزائر،
- مطابقتها لمواصفات المذكرة الوصفية وشهادة المطابقة يمنحهما المصنّع وكذا للوثيقة التي تثبت أن المركبة تمت جمركتها للدخول إلى الجزائر، بالنسبة للمركبات المستوردة. وتكون الوثيقة الأخيرة غير ملزمة بالنسبة للمركبة النموذج أو لطراز نموذجي، وكذا للمركبات المستوردة بالدفعة،
- مطابقتها لمواصفات محضر مراقبة المطابقة الأولي و/أو بطاقة التسجيل و/أو بطاقية المراقبة، بالنسبة للمركبات المسجلة في الجزائر.