مرسوم تنفيذي رقم 18-05
· ج.ر عدد 3 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-05 مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 15 يناير سنة 2018، يحدد تنظيم مراقبة مطابقة المركبات وكيفيات ممارستها
الفصل الثاني — مراقبة مطابقة المركبات › القسم الأول — تنظيم مراقبة مطابقة المركبات
المادة 12
يمكن أن تتم مراقبة مطابقة المركبات الجديدة بصفة انفرادية أو حسب الطراز والدفعة.
تتم مراقبة المطابقة بصفة انفرادية للمركبات المستوردة والمصنعة محليا، في حدود 25 مركبة كأقصى حد. وفوق هذا الحد، تتم مراقبة المطابقة حسب الطراز والدفعة.