مرسوم تنفيذي رقم 18-03
· ج.ر عدد 2 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-03 مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 15 يناير سنة 2018، يحدد الأحكام المطبقة على المطاعم المدرسية
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 8
يخضع تسيير المطعم المدرسي لنظام داخلي يعدّه مدير المدرسة الابتدائية المعني، بالتنسيق مع مجلس التنسيق والتشاور، وي جب أن ي كون م ط اب قاللت وج ي هات الع امة المنصوص عليها في المادة 20 من القانون رقم 08-04 المؤرخ في 15 محرم عام 1429 الموافق 23 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه.
يعرض النظام الداخلي على مدير التربية للولاية للمصادقة عليه.