مرسوم تنفيذي رقم 18-03
· ج.ر عدد 2 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-03 مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 15 يناير سنة 2018، يحدد الأحكام المطبقة على المطاعم المدرسية
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 5
يتكفل المطعم المدرسي المركزي، زيادة على المهمة المذكورة في المادة 2 أعلاه، بنقل الوجبات إلى المدارس الابتدائية التي تتوفر على قاعات مهيأة ومخصصة حصريا للإطعام.
ويجب أن يتوفر المطعم المدرسي المركزي على الوسائل البشرية والمادية الضرورية التي تضمّ :
- المستخدمين المكلفين بنقل الوجبات،
- تجهيزات المطبخ الملائمة التي تسمح بنقل الوجبات،
- وسيلة النقل التي تصل بينه وبين المدرسة أو المدارس الابتدائية التابعة له.