مرسوم تنفيذي رقم 18-03
· ج.ر عدد 2 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-03 مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 15 يناير سنة 2018، يحدد الأحكام المطبقة على المطاعم المدرسية
الفصل الخامس — أحكام مالية
المادة 30
يمكن أولياء التلاميذ والجمعيات تقديم مساهمة مالية لتحسين الوجبات، في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما.
الفصل السادس أحكام ختامية المادّ ة 31 : تلغى جميع الأحك ام المخالف ة له ذا المرسوم، ولا سيم ا منها أحكام المرسوم رقم 65-70 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1374 الموافق 11 مارس سنة 1965 والمذكور أعلاه.