مرسوم تنفيذي رقم 18-03
· ج.ر عدد 2 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-03 مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 15 يناير سنة 2018، يحدد الأحكام المطبقة على المطاعم المدرسية
الفصل الخامس — أحكام مالية
المادة 28
يمكن البلدية و/أو الولاية، حسب إمكانياتهما المالية، المساهمة في تجهيز وإعادة تجهيز المطاعم المدرسية. كما يمكنهما المساهمة في تحسين الوجبات.