مرسوم تنفيذي رقم 18-03
· ج.ر عدد 2 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-03 مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 15 يناير سنة 2018، يحدد الأحكام المطبقة على المطاعم المدرسية
الفصل الرابع — مراقبة المطاعم المدرسية
المادة 25
تضمن البلدية و/أو الولاية مراقبة احترام الأحكام التشريعية والتنظيمية في مجال تسيير المطاعم المدرسية.
وتتم المراقبة بالتنسيق مع قطاع التربية الوطنية وبالتعاون مع القطاعات المعنية الأخرى، وترتكز أساسا على ما يأتي :
- احترام المعايير الصحية،
- المطابقة مع القواعد المتعلقة بالنظافة،
- احترام توازن الوجبات.