مرسوم تنفيذي رقم 18-03
· ج.ر عدد 2 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-03 مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 15 يناير سنة 2018، يحدد الأحكام المطبقة على المطاعم المدرسية
الفصل الثالث — تسيير المطاعم المدرسية › الفرع الثاني — مجال تدخل مدير المدرسة الابتدائية
المادة 24
توسع تشكيلة مجلس التنسيق والتشاور المنصوص عليه في المادة 23 أعلاه، خلال جلسته المخصصة لتسيير المطاعم المدرسية، إلى :
- ممثل عن مكتب حفظ الصحة البلدية،
- ممثل عن مستخدمي التغذية المدرسية،
- ممثل الصحة المدرسية.