مرسوم تنفيذي رقم 18-03
· ج.ر عدد 2 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-03 مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 15 يناير سنة 2018، يحدد الأحكام المطبقة على المطاعم المدرسية
الفصل الثالث — تسيير المطاعم المدرسية › الفرع الثاني — مجال تدخل مدير المدرسة الابتدائية
المادة 21
يمارس مدير المدرسة الابتدائية سلطته على جميع الأعوان العاملين بالمطعم المدرسي.
وفي حالة ارتكاب هؤلاء الأعوان مخالفات، يخطر مدير المدرسة الابتدائية رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني لاتخاذ التدابير اللازمة ويعلم مدير التربية للولاية بذلك.