مرسوم تنفيذي رقم 18-03
· ج.ر عدد 2 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-03 مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 15 يناير سنة 2018، يحدد الأحكام المطبقة على المطاعم المدرسية
الفصل الثالث — تسيير المطاعم المدرسية › الفرع الأول — مجال تدخل البلدية
المادة 18
يمكن، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، تسيير المطاعم المدرسية حسب الأنماط الآتية :
- الاستغلال المباشر،
- المؤسسة العمومية البلدية أو الولائية،
- بالتفويض.
المادّ ة 19 : عند تفويض تسيير المطعم المدرسي، يعلم رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني مدير التربية للولاية، ويرسل إليه نسخة من اتفاقية التفويض لاتخاذ التدابير الضرورية طبقا للتنظيم المعمول به.