الفصل الثالث — تسيير المطاعم المدرسية › الفرع الأول — مجال تدخل البلدية
المادة 15
تضمن البلدية تسيير المطاعم الم درسية في إطار الأحك ام التشريعية والتنظيم ية المعم ول بها. وبهذه الصفة، تكلف على الخص وص بما يأتي :
- ضبط قوائم التلاميذ المستفيدين المقترحة من مديري المدارس الابتدائية،
- ضمان صيانة المطاعم المدرسية ونظافة الأماكن،
- ضمان حسن سير المطاعم المدرسية،
- توفير أعوان مؤهلين يكلفون بتسيير وحراسة وتصليح وصيانة محلات المطاعم المدرسية، وكذا تحضير الوجبات وتوزيعها ونقلها،
- السهر على تموين المطاعم المدرسية بالمواد الغذائية السليمة من طرف الممونين الذين تم انتقاؤهم واستلامها، وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- السهر على حسن استعمال تجهيزات المطاعم المدرسية والمحافظة عليها،
- القيام بجرد وفحص المجرودات في نهاية كل سنة دراسية وعند تغيير العون المسؤول عن تسيير المطاعم المدرسية،
- ضمان مراقبة جودة الأغذية والمواد الغذائية،
- ضمان النقل، عند الحاجة، للتلاميذ المستفيدين لتمكينهم من الالتحاق بالمطعم المدرسي مع احترام مواقيت الدراسة.