مرسوم تنفيذي رقم 18-03
· ج.ر عدد 2 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-03 مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 15 يناير سنة 2018، يحدد الأحكام المطبقة على المطاعم المدرسية
الفصل الثاني — إنجاز المطاعم المدرسية
المادة 10
يستجيب المطعم المدرسي المركزي لنفس شروط البناءات والتجهيزات المذكورة في المادة 9 أعلاه. 3 جمادى الأولى عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة 21 يناير سنة 2018 م