مرسوم تنفيذي رقم 18-02
· ج.ر عدد 1 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-02 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 7 يناير سنة 2018، يتضمن تعيين البضائع موضوع التقييد عند الاستيراد
المادة 2
يعلّق مؤقّتا استيراد البضائع المعيّنة في الملحق المرفق بهذا المرسوم، إلى غاية إعادة ضبط توازن ميزان المدفوعات.