مرسوم تنفيذي رقم 18-02
· ج.ر عدد 1 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-02 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 7 يناير سنة 2018، يتضمن تعيين البضائع موضوع التقييد عند الاستيراد
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 16 من الأمر رقم 03-04 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى إحداث تدابير تقييد عند الاستيراد لبعض البضائع.