مرسوم تنفيذي رقم 18-01
· ج.ر عدد 1 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-01 مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 4 يناير سنة 2018، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 16-310 المؤرخ في 30 صف ر عام 1438 الموافق 30 ن وفمبر سنة 2016 ال ذي يحدد شروط نقل حق الإيجار المتعلق بالسكن العمومي الإيجاري الذي تسيره دواوين الترقية والتسيير العقاري وكيفياته
المادة الأولى
تعدل أحكام المادة 8 من المرسوم التنفي ذي رقم 16-310 المؤرخ في 30 صف ر ع ام 1438 الموافق 30 نوفمبر سنة 2016 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 8 : ينتهي سريان نقل حق الإيجار بالنسبة للحالات الاستثنائية المذكورة في المادة 2 أعلاه، ابتداء من 31 ديسمبر سنة .2019 .................. (الباقي بدون تغيير)..................".