مرسوم تنفيذي رقم 17-99
· ج.ر عدد 15 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-99 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 26 فبراير سنة 2017، يحدد خصائص القهوة وكذا شروط وكيفيات عرضها للاستهلاك. 9
المادة 6
لا يجب أن تنبعث من القهوة المحمصة أية رائحة كريهة وألا يكون لها مذاق سيء. وتحدد النسب القصوى للوزن المسموح بها من الحجارة أو المواد الغريبة الأخرى، ومن الرماد والماء، كما يأتي :
- نسبة الحجارة أو المواد الغريبة في القهوة ...1 %، نسبة الماء أو الرطوبة. % 5. 5 %
- نسبة الرماد ... 6 % .
إلا أنه لا تطبق نسبة الرطوبة أو الماء، المحددة أعلاه، على القهوة الموضّبة، بشرط أن تكون كمية المواد الجافة الموضبة تشكل، على الأقل، 95 % من الوزن الصافي المبين.