المادة 3
تخصص تسمية "قهوة خضراء" أو " قهوة خام " لحبوب أو فولات ناتجة عن ثمار نباتات من السلالات المزروعة من جنس كوفي.
تتكون القهوة الخضراء من فولات ذات سلالة نباتية واحدة، ويجب أن تكون سليمة النوع وغير مغشوشة وقابلة للتسويق.
يجب أن تكون الفولات مجردة من قشورها وألا ينقصها أي عنصر من العناصر التي تتكون منها وألا يلحقها أي تعكر أو تلوث، ولا سيما عن طريق الفساد أو العفونة، وألا تنبعث منها أية رائحة كريهة أو غريبة عن القهوة.
تحدد نسب الوزن المقبولة للمواد الغريبة والرطوبة، كما يأتي :
يجب أن تكون نسبة الماء أو الرطوبة أقل من ...... 12,5 % ، يجب ألا تتجاوز نسبة المواد الغريبة .....0,5 %.