المادة 26
زيادة على الأحكام المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 13-378 المؤرخ في 5 محرم عام 1435 الموافق 9 نوفمبر سنة 2013 والمذكور أعلاه، لا سيما المادة 12 منه ، يجب أن يحمل وسم أنواع القهوة المحددة في هذا المرسوم، ما يأتي :
أ- بالنسبة للقهوة بنكهات والقهوة بتوابل، يجب أن تتمم تسمية البيع، حسب الحالة، باسم النكهة أو اسم التابل أو التوابل المستعملة،
ب- يجب أن تتمّم تسمية البيع ل : "قهوة محمصة بالسكر"، "قهوة مطحونة محمصة بالسكر" بالإشارة إلى نسبة نوع السكر المضافة بنفس الخط وبنفس حجم الكتابة، وبطريقة مرئية ومقروءة وغير قابلة للمحو، ويجب أن تظهر في نفس المجال البصري الرئيسي لتغليف المنتوج
ج - بالنسبة لمستخلصات القهوة، تكون البيانات الآتية :
1. تسمية البيع " مستخلص القهوة " أو "
مستخلص قهوة قابلة للذوبان " أو " قهوة قابلة للذوبان"
أو "قهوة سريعة الذوبان" كما هو محدد في المادة 12 أعلاه، تتمم عند الاقتضاء، بالعبارات الآتية :
عجينة... " أو "... في شكل عجينة"، "سائل...
أو " ... في شكل سائل".
يمكن أن تتمم التسميات بعبارة "مركزة" بالنسبة لسائل مستخلص القهوة، بشرط أن تكون نسبة المادة الجافة الناتجة من القهوة أكثر من 25% من الوزن
- الوصف "منزوع الكافيين" شريطة أن تكون نسبة الكافيين اللامائي لا تتجاوز 0,3 % من وزن المادة الجافة الناتجة من القهوة . ويجب أن توضع تسمية البيع والوصف في نفس المجال البصري الرئيسي بالنسبة لسائل مستخلص القهوة ، تسمية " مع ...." أو "يحفظ في ......" أو "يحفظ ب ...." أو "مع مضاف" أو "المحمص في ...." أو "المحمص ب ..."
متبوع بتسمية نوع السكر أو أنواع السكريات المستعملة.
يجب أن توضع هذه البيانات وتسمية البيع في نفس المجال البصري الرئيسي.
2 - النسبة الدنيا من المادة الجافة الناتجة من القهوة لمستخلص القهوة في شكل عجينة أو سائل.
ويعبر عن ذلك بالنسبة المائوية لوزن المنتوج النهائي.
د - بالنسبة لبدائل القهوة وخليطها الموجهة لتحضير مشروب يذكر بالقهوة أو خليط بدائل مع القهوة ، تكون تسمية المنتوج كما يأتي :
1 - إذا كان منتوجا واحدا ، يجب أن يبين الطبيعة الخاصة للمنتوج مرفقا بوصف " محمص"،
2 - إذا كان خليطا، يجب أن تكون التسمية :
"بديل محمص" أو "مستخلص بديل " محمص"، حسب الحالة، أو أي تسمية أخرى قصد تفادي الالتباس مع القهوة المحمصة أو مستخلص القهوة لدى المستهلك.
يجب أن يذكر على الغلاف نوع آلة تحضير القهوة أو الجهاز المستخدم في تحضير هذه البدائل.