مرسوم تنفيذي رقم 17-99
· ج.ر عدد 15 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-99 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 26 فبراير سنة 2017، يحدد خصائص القهوة وكذا شروط وكيفيات عرضها للاستهلاك. 9
المادة 25
يجب أن تكون الأغلفة المستعملة للقهوة المحمصة حبا أو المطحونة جامدة بالنسبة للمنتوج المغلف وكتيمة ونظيفة وجافة.
يجب أن تكون هذه الأغلفة مطابقة للأحكام التنظيمية المعمول بها.