مرسوم تنفيذي رقم 17-99
· ج.ر عدد 15 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-99 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 26 فبراير سنة 2017، يحدد خصائص القهوة وكذا شروط وكيفيات عرضها للاستهلاك. 9
المادة 24
تقاس النسب المسموح بها لهذه المادة بمناهج التحليل المحددة في التنظيم المعمول به وفي حالة عدم وجودها، يرجع إلى المقاييس المعمول بها على المستوى الدولي.