المادة 23
يجب أن لا تسوق ولا تعرض للاستهلاك القهوة وبدائل القهوة التي تحتوي على المادة السامة "أكريلاميد" عندما تتجاوز النسب المسموح بها المذكورة أدناه.
تحدد نسب أكريلاميد المسموح بها كما يأتي :
- القهوة المحمصة. .450 مكغ / كلغ،
- القهوة سريعة الذوبان (قابل للذوبان).. .. 900 مكغ / كلغ،
- بدائل القهوة :
أ - بدائل القهوة المستخلصة أساسا من الحبوب. .2000 مكغ / كلغ،
ب - بدائل القهوة الأخرى............... 4000 مكغ/كلغ.
يمكن تحيين قائمة النسب المسموح بها لمادة "الأكريلاميد" بموجب قرار من الوزراء المكلفين بحماية المستهلك والصناعة والفلاحة والصحة. 6 جمادى الثانية عام 1438 ه الجريدة الرسمية 5 مارس سنة 2017 م