المادة 21
يرخص بالنسبة للقهوة المحمصة المنزوعة الكافيين أو غير المنزوعة الكافيين، بالعمليات الآتية :
- خلط السلالات أو القهوة ذات مصادر مختلفة، مع توضيح نسبة كل سلالة على الوسم 5 مارس سنة 2017 م
- خلط القهوة مع بدائل القهوة، وفي هذه الحالة، يجب ألا تحتوي تسمية المنتوج على اسم "قهوة"
ولا يمكن أن يظهر على الوسم أو في أي دعامة إعلامية ماعدا في المكان المخصص لتركيبة المنتوج،
- خلط مستخلص القهوة مع البدائل، وفي هذه الحالة، يجب ألا تحتوي تسمية المنتوج، على اسم "قهوة" ولا يظهر على الوسم أو في أي دعامة إعلامية ماعدا في المكان المخصص لتركيب المنتوج، يجب ذكر مكونات خليط المستخلصات بترتيب تنازلي،
- تغليف القهوة خلال عملية التحميص بمادة غير ضارة وغير مسترطبة، بشرط أن تكون تسمية القهوة متبوعة بعبارة تعرف هذا التغليف للمستهلك وكذا طبيعة ونسبة المادة الغريبة عن القهوة المنشئة لهذا التغليف.