مرسوم تنفيذي رقم 17-99
· ج.ر عدد 15 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-99 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 26 فبراير سنة 2017، يحدد خصائص القهوة وكذا شروط وكيفيات عرضها للاستهلاك. 9
المادة 19
تخصص تسمية "قهوة محمصة بالسكر"
للقهوة كما هي محددة في المادة 3 أعلاه، مع إضافة السكر أو الكراميل أو النشاء، خلال عملية التحميص، أو تغليف حبوب القهوة خلال عملية التحميص بهذه المنتوجات.
يجب ألا تتجاوز نسبة السكر أو الكراميل أو النشاء المضافة 3%. %