مرسوم تنفيذي رقم 17-99
· ج.ر عدد 15 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-99 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 26 فبراير سنة 2017، يحدد خصائص القهوة وكذا شروط وكيفيات عرضها للاستهلاك. 9
المادة 16
تخصص تسمية " قهوة مطحونة متبلة"
أو "قهوة مطحونةبتوابل" لخليط القهوة والتوابل لا سيما منها القرفة والزنجبيل والصناب والقرنفل والفلفل الأبيض والكزبرة.
يجب ألا تتجاوز نسبة التوابل المتعددة 2 % من تركيبة المنتوج النهائي.