مرسوم تنفيذي رقم 17-99
· ج.ر عدد 15 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-99 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 26 فبراير سنة 2017، يحدد خصائص القهوة وكذا شروط وكيفيات عرضها للاستهلاك. 9
المادة 15
بالنسبة لمشروب القهوة الجاهز للاستهلاك :
- تخصص تسمية "قهوة" للمنتوج المتحصل عليه من الماء والقهوة المحدد في المادتين 4 و 7 أعلاه، -تخصص تسمية "قهوة منزوعة الكافيين"
للمنتوج المتحصل عليه من الماء والقهوة منزوعة الكافيين المحددة في المادة 10 أعلاه.