مرسوم تنفيذي رقم 17-99
· ج.ر عدد 15 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-99 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 26 فبراير سنة 2017، يحدد خصائص القهوة وكذا شروط وكيفيات عرضها للاستهلاك. 9
المادة 12
تخصص تسمية " مستخلص القهوة"، "مستخلص القهوة القابلة للذوبان"، "قهوة قابلة للذوبان" أو "قهوة سريعة الذوبان" للمنتوج المركز المتحصل عليه من استخلاص حبوب القهوة المحمصة، باستعمال الماء فقط كوسيلة للاستخلاص، باستثناء كل طرق التميؤ التي يضاف إليها الحمض أو الأساس.
وزيادة على العناصر غير القابلة للذوبان والمتعذر تجنبها من الناحية التكنولوجية والزيوت غير القابلة للذوبان الناتجة من القهوة، يجب ألا يتكون مستخلص القهوة إلا من العناصر القابلة للذوبان ونكهات القهوة.