مرسوم تنفيذي رقم 17-99
· ج.ر عدد 15 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-99 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 26 فبراير سنة 2017، يحدد خصائص القهوة وكذا شروط وكيفيات عرضها للاستهلاك. 9
المادة 11
يجب ألا تؤدي عملية نزع الكافيين إلى حرمان المنتوج من أي عنصر من عناصره الأساسية.
يمكن أن تخضع القهوة المستعملة لإنتاج القهوة منزوعة الكافيين لمعالجة بقصد نزع عناصر الطبقة السطحية اللامعة للحبوب. ويجب أن يتضمن وسم المنتوجات التي خضعت لهذا العلاج، بيانا يوضح الطريقة المستعملة.
يجب أن تكون المذيبات المستعملة خلال عملية نزع الكافيين وحدود بقايا هذه المذيبات في القهوة المعالجة مطابقة للتنظيم المعمول به.