مرسوم تنفيذي رقم 17-99
· ج.ر عدد 15 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-99 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 26 فبراير سنة 2017، يحدد خصائص القهوة وكذا شروط وكيفيات عرضها للاستهلاك. 9
المادة 10
تخصص تسمية"قهوة منزوعة الكافيين" للمنتوج الحاصل من إزالة الكافيين من القهوة المحمصة كما هي محددة في المادة 4 أعلاه أو من القهوة الخضراء منزوعة الكافيين المحمصة، حيث لا تحتوي نسبة الكافيين عديم الماء أكثر من 0.1 % بالنسبة للمنتوج الجاف.