مرسوم تنفيذي رقم 17-98
· ج.ر عدد 15 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-98 مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 26 فبراير سنة 2017، يحدد إجراء طلب عروض لإنت اج الطاقات المتجددة أو المن بثقة عن الإن تاج الم شترك وإدم اج ها في الم نظومة الوطنية للتزويد بالطاقة الكهربائية
الباب الثاني — طلب عروض المستثمرين
المادة 9
يطلق طلب العروض للمستثمرين من قبل الوزير المكلف بالطاقة الذي يتكفل بمعالجته.
غير أنه يمكن الوزير المكلف بالطاقة تكليف هيئة أو مؤسسة عمومية بعملية تحضير ومعالجة طلب العروض.