الباب الثاني — طلب عروض المستثمرين
المادة 5
يتضمن طلب عروض المستثمرين إنجاز منشآت إنتاج الكهرباء انطلاقا من مصادر الطاقات المتجددة.
ويشمل تصميم وتقديم تجهيزات وبناء واستغلال منشآت إنتاج الكهرباء انطلاقا من مصادر الطاقات المتجددة وكذا تسويق الكهرباء المنتجة.
تخضع المشاركة في طلب عروض المستثمرين إلى شرط إنجاز مشروع صناعي، إلا عند وجود مقرر مخالف مشترك بين الوزير المكلف بالطاقة والوزير المكلف بالصناعة.
في إطار تنفيذ طلب عروض المستثمرين :
يحدد الوزير المكلف بالطاقة المؤسسة أو المؤسسات العمومية التي تشارك بمفردها أو بالشراكة في إنجاز واستغلال منشآت إنتاج الكهرباء انطلاقا من مصادر الطاقات المتجددة 6 جمادى الثانية عام 1438 ه الجريدة الرسمية 5 مارس سنة 2017 م
- يحدد الوزير المكلف بالطاقة والوزير المكلف بالصناعة، عند الاقتضاء، كل فيما يخصه، المؤسسة أو المؤسسات العمومية التي تشارك بمفردها أو بالشراكة في المشروع الصناعي.
عندما لا يكون المستثمر المتعهد هو نفسه مستثمرا في المشروع الصناعي، فإنه يجب أن يكون العرض، تحت طائلة الرفض، مرفقا بتعهد من مستثمر واحد أو عدة مستثمرين آخرين يكون قد اختارهم المستثمر المتعهد لإنجاز المشروع الصناعي.