مرسوم تنفيذي رقم 17-98
· ج.ر عدد 15 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-98 مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 26 فبراير سنة 2017، يحدد إجراء طلب عروض لإنت اج الطاقات المتجددة أو المن بثقة عن الإن تاج الم شترك وإدم اج ها في الم نظومة الوطنية للتزويد بالطاقة الكهربائية
الباب الثالث — طلب عروض بالمزاد
المادة 40
تنشأ، لدى رئيس لجنة ضبط الكهرباء والغاز ، لجنة طعن.
يمكن المترشحين الذين لم يتم اختيارهم بعد تقييم تعهدات طلب العروض بالمزاد، تقديم طعن إلى لجنة الطعن في أجل عشرة (10) أيام ، ابتداء من تاريخ التبليغ.
يترتب على كل طعن رد معلل من لجنة الطعن خلال الثمانية (8) أيام الموالية لتاريخ استلام الطعن.