مرسوم تنفيذي رقم 17-98
· ج.ر عدد 15 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-98 مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 26 فبراير سنة 2017، يحدد إجراء طلب عروض لإنت اج الطاقات المتجددة أو المن بثقة عن الإن تاج الم شترك وإدم اج ها في الم نظومة الوطنية للتزويد بالطاقة الكهربائية
الباب الثالث — طلب عروض بالمزاد
المادة 38
في حالة تنازل مترشح تم اختياره على إثر طلب عروض بالمزاد أو تخلّفه، تقوم لجنة ضبط الكهرباء والغاز باختيار المترشح الموالي حسب ترتيب سعر بيع الكيلو واط ساعي.
وفي حالة التنازل أو التخلف، يتم الاحتفاظ بكفالة التعهد.