مرسوم تنفيذي رقم 17-98
· ج.ر عدد 15 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-98 مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 26 فبراير سنة 2017، يحدد إجراء طلب عروض لإنت اج الطاقات المتجددة أو المن بثقة عن الإن تاج الم شترك وإدم اج ها في الم نظومة الوطنية للتزويد بالطاقة الكهربائية
الباب الثالث — طلب عروض بالمزاد
المادة 35
تشهد لجنة ضبط الكهرباء والغاز على استلام ملفات التعهد لطلب العروض بالمزاد من كل مترشح. ويتم إرجاع كل ظرف استلم بعد التاريخ والساعة المحددين كنهاية أجل الاستلام في طلب العروض بالمزاد للمترشح دون فتحه.