الباب الأول — أحكام عامة
المادة 2
يقصد في مفهوم هذا المرسوم بما يأتي : * الطاقات المتجددة : كل الطاقات المتأتية من المصادر الهيدروليكية، والطاقة الشمسية الحرارية وطاقة الرياح والطاقة الحرارية الأرضية والطاقة الشمسية المشعة، والكتلة الحيوية وكذا استرجاع النفايات. * طلب عروض المستثمرين أو بالمزاد : الإجراء الذي يسمح باختيار العرض الأكثر إغراء اقتصاديا على أساس شروط موضوعية تعلن مسبقا للمترشحين :
- يخص إنجاز واستغلال المنشآت للطاقات المتجددة وكذلك تسويق الكهرباء المنتجة انطلاقا من مصادر الطاقات المتجددة،
- يكون موجها للمستثمرين عندما يتم إطلاقه بمبادرة من الوزير المكلف بالطاقة من أجل كميات من الطاقات المتجددة يتم تحديدها مسبقا وحسب الشروط المحددة في هذا المرسوم،
- ويكون بالمزاد عندما يتم إطلاقه بمبادرة من لجنة ضبط الكهرباء والغاز لغاية عروض التزويد بالطاقات المتجددة الموافقة لقدرة دنيا يتم تحديدها مسبقا حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم. * الإنتاج المشترك : إنتاج مشترك ضمن نفس المنشأة الصناعية لطاقتين مفيدتين على الأقل كهربائية وحرارية)، انطلاقا من طاقة ابتدائية. * الشراكة : هي اجتماع أو تحالف بين طرفين اثنين (2) أو أكثر يترتب عليه، في ظل احترام التشريع والتنظيم المعمول بهما :
- إما إنشاء مؤسسة مشتركة تأخذ الشكل القانوني لشركة ذات أسهم أو شركة ذات مسؤولية محدودة،
- إما فتح رأسمال شركة موجودة يكون فيها الأطراف إما مساهمين أو شركاء. * الشبكات الكهربائية : مجموع المنشآت التي تكون، حسب الحالة، شبكة النقل أو التوزيع التي تسمح بتوصيل الطاقة الكهربائية المنتجة انطلاقا من منشآت للطاقات المتجددة. * الموقع : المكان الذي تشيد فيه منشأة للطاقات المتجددة. * منشأة الطاقات المتجددة : مجموع التجهيزات الموجهة لإنتاج الكهرباء انطلاقا من مصادر الطاقات المتجددة. * المستثمر : كل شخص طبيعي أو معنوي، خاضع للقانون الخاص أو العام، يستثمر رؤوس أموال بغرض إنشاء محطات إنتاج الكهرباء يكون مصدرها الطاقات المتجددة في إطار طلب عروض للمستثمرين أو بالمزاد. 5 مارس سنة 2017 م * المشروع الصناعي : مشروع استثماري في صناعة تجهيزات تستخدم في إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقات المتجددة و/أو في تقديم خدمات. * المتعهد : المستثمر الذي يستجيب لطلب عروض للمستثمرين أو بالمزاد. * التعهد : مجموع الوثائق المكتوبة التي يقدم فيها المتعهد عرضه ويلتزم باحترام دفتر الشروط المتعلق به.